السيد الخميني

623

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

لزوم أحدهما يحتاج إلى التراضي . ( مسألة 18 ) : يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن ، أو الضامن ، أو الكفيل ، وكلّ شرط سائغ لا يكون فيه النفع للمقرض ولو كان مصلحة له . ( مسألة 19 ) : لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها ، لم يكن عليه إلّاالدراهم الأولى . نعم في مثل الأوراق النقديّة المتعارفة في هذه الأزمنة إذا سقطت عن الاعتبار ، فالظاهر الاشتغال بالدراهم والدنانير الرائجة . نعم لو فرض وقوع القرض على الصكّ الخاصّ بنفسه - بأن قال : أقرضتُك هذا الكاغذ المسمّى بالنوت - كان حاله حال الدراهم ، وهكذا الحال في المعاملات والمهور الواقعة على الصكوك .